Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
كل صيد يكون في البر والبحر معا، فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله، وإن كان يفعل ذلك في البر لم يجز صيده ولا أكله.
المتولد بين جنسين مختلفين يوكل لحمهما وجب فيه الجزاء، ويجوز للمحرم ذبح الدجاج الحبشي في الحرم وكذا كل ما يوكل من الحيوان الانسي ولا جزاء.
إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه (1) فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة.
إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله وكان بحكم الميتة.
إذا أخذ المحرم جراد الحرم لزمه جزاؤه. إذا أمر محرم محلا أن يحلق رأسه فحلق فعلى المحرم الفداء.
ومن جعل في رأسه زئبقا بعد الاحرام فقتل القمل لزمه الفداء، وإن فعل ذلك قبل الاحرام وقتل القمل بعد الاحرام فلا شئ عليه.
ومن لبس الخفين أو الشمشك بلا ضرورة لزمه دم (2) ومن لبس السواد لزمه الفداء.
وإذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه لضرورة برد أو حر فلا شئ عليه، ومن خضب رأسه أو طيبه (3) أو غطاه بعصابة أو قرطاس أو حمل على رأسه شيئا يغطيه أو ارتمس في الماء حتى غطى رأسه لزمه الفداء، فإن غطاه بيده أو شعره فلا شئ، وإذا غطاه لحر أو برد فداه ولا إثم.
Page 175
Entrez un numéro de page entre 1 - 499