Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ومات فيه، كان لحمه حراما وعليه الفداء، وروي: أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم فعليه الفداء، (1) وإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينيه (2) أو كسر قرنه أو رجليه فعليه صدقة.
ومتى وقف صيدا بحيث يكون بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله محل ضمنه، وإذا قتل محرم أو محل طائرا على شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان، وإن رمى طائرا فقتله واضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضه فعليه ضمانه، وإن قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح وإن أخرج مثله جاز، وإن قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وكذا بالعكس، وبمثله أفضل.
وإذا جرح ظبيا مثلا ولم تسر الجراحة إلى نفسه أو لم يصر غير ممتنع، قوم صحيحا ومعيبا وضمن ما بين القيمتين من المثل وهو الشاة وكذا في غيره، وإن صار غير ممتنع وكان لا يقدر على العدو والطيران أو سرت الجراحة إلى نفسه لزمه جزاء مثله، فإن غاب ولم يدر حاله لزمه الجزاء كملا. وإذا كسر بيض طير لم نص (3) عليه مما لا يؤكل لحمه فعليه قيمته، (4) وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع (5) إلى آخر فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه.
إذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا وماتا معا فعليه جزاء المثل عن
Page 173
Entrez un numéro de page entre 1 - 499