Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله، وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير، أو توقد جماعة [نارا] (1) فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [واحدا]. (2) وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض (3) درهم وعلى المحرم لكل منها (4) دم شاة، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي (5) شاة وقيل: القيمة. ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل (6) فطيم، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي، (7) وكذا في القنفذ والضب وشبه (8) ذلك.
[الفصل الحادي والعشرون] (9) [واعلم] (10) ان من قتل صيدا له مثل [وكان] (11) حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [فداؤه بمثله من النعم، وإن كان محرما في الحرام
Page 171
Entrez un numéro de page entre 1 - 499