Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وأقل ما يجزي من الماء في الغسل ما يجري على البدن ولو كالدهن، والاسباغ بتسعة أرطال، ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء والوقوف تحت المجرى أو المطر والغسل بذلك، وقيل: يترتب حكما. (1) وبمجرد غسل الجنابة خاصة تستباح الصلاة من غير وضوء، وقران الوضوء [مع الغسل] (2) بدعة.
الفصل السابع دم الحيض أسود حار، يحرم به ما يحرم على الجنب والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف بالبيت والجماع، ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وقضاء الصوم دون الصلاة، ويجب على زوجها إن وطأها حائضا متعمدا التعزير، وعليها أيضا إن طاوعته، وعلى الزوج بالوطء في أول الحيض تصدق دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.
وهل ذلك واجب أو ندب؟ فيه روايتان، واختار الشيخ القول بالندبية. (3) ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس المصحف وحمله والخضاب، ولا يصح منها الوضوء والغسل لرفع الحدث ولا يصح طلاقها.
ولا يكون الحيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة، وروي أنه في القرشيات يمتد إلى ستين (4) ولا يكون للحامل المستبين حملها، وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام متواليات، وقيل: ثلاثة في جملة العشرة (5) وأكثر ذلك عشرة وما بينهما بحسب عادة النساء، فأول ما ترى المرأة الدم يجب أن تمتنع من الصوم
Page 34
Entrez un numéro de page entre 1 - 499