Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الفصل السادس فإذا أراد السعي ندب إليه أن يأتي (1) الحجر الأسود فيستلمه (2) ويأتي زمزم ويشرب من مائها ويغتسل منه إن تمكن أو يصب على بعض جسده من الدلو المقابل للحجر الأسود ويخرج إلى السعي من الباب المقابل له.
الفصل السابع السعي ركن وهو ضربان: سعي المتعة وسعي الحج، وأول وقت سعي المتعة حين يفرغ من طوافها، وأول وقت سعي الحج حين الفراغ من طوافه، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف، وحكم كل واحد منهما في الاخلال به اختيارا أو اضطرارا (3) ما سبق من حكم المخل بالطواف.
والمفروض في السعي النية ومقارنتها واستدامة حكمها والبداية بالصفا والختام بالمروة، وأن يكون سبعة أشواط، والمسنون فيه أن يكون على طهارة وأن يصعد الصفا ويستقبل الكعبة ويكبر الله ويحمده ويهلله سبعا سبعا ويصلي على محمد وآله ويقرأ إنا أنزلناه وإذا بلغ المنارة هرول الرجل دون المرأة، فإذا وصل إلى سوق العطارين قطع الهرولة ومشى إلى المروة وصعد عليها وأتى بالتكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله كما قال على الصفا، وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع كما فعل أولا، هكذا يكمله سبعة أشواط، وحكم
Page 156
Entrez un numéro de page entre 1 - 499