128

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Chercheur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه، والكفارة هي التي تجب في إفطار يوم من شهر رمضان على خلاف في كونها مخيرة أو مرتبة.

ومتى وطأ ليلا أو نهارا أو أكل نهارا أو خرج من المسجد ساهيا لم يفسد اعتكافه، ومتى خرج المعتكف لعذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك عاد إذا زال عذره، وبنى عليه إن كان خروجه بعد مضي أكثر مدة الاعتكاف، وإن كان قبل ذلك استأنفه (1) واجبا كان الاعتكاف أو ندبا، ومن خرج من الاعتكاف بلا عذر وجب عليه قضاؤه واجبا كان أو ندبا، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه قيل: يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته (2) ولا ينعقد البيع والشرى في حال الاعتكاف، ولا يفسد الاعتكاف جدال وسباب، والنظر في العلم ومذاكرة أهله في حال الاعتكاف أفضل من الصلاة تطوعا.

* * *

Page 148