Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
كان اعتكافها بغير إذنه لم يلزمه إلا كفارة نفسه، والكفارة هي التي تجب في إفطار يوم من شهر رمضان على خلاف في كونها مخيرة أو مرتبة.
ومتى وطأ ليلا أو نهارا أو أكل نهارا أو خرج من المسجد ساهيا لم يفسد اعتكافه، ومتى خرج المعتكف لعذر من مرض أو خوف أو نحو ذلك عاد إذا زال عذره، وبنى عليه إن كان خروجه بعد مضي أكثر مدة الاعتكاف، وإن كان قبل ذلك استأنفه (1) واجبا كان الاعتكاف أو ندبا، ومن خرج من الاعتكاف بلا عذر وجب عليه قضاؤه واجبا كان أو ندبا، ومن مات قبل انقضاء مدة اعتكافه قيل: يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته (2) ولا ينعقد البيع والشرى في حال الاعتكاف، ولا يفسد الاعتكاف جدال وسباب، والنظر في العلم ومذاكرة أهله في حال الاعتكاف أفضل من الصلاة تطوعا.
* * *
Page 148
Entrez un numéro de page entre 1 - 499