122

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Chercheur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

يحضره ويصوم، فإن حضره وصام بعضه ثم لم يمكنه المقام خرج وقضى الباقي إذا عاد إلى أهله أو حيث عزم المقام فيه عشرة أيام فصاعدا. ومتى عجز عن صيام ما نذر فيه تصدق عن كل يوم بمد من الطعام. ومن (1) نذر أن يصوم غدا وكان يوم الأضحى ولم يعلم، أفطر ولا قضاء، والأفضل أن يقضيه. ومن نذر أن يصوم لا على وجه القربة بل على وجه (2) التمرين ومنع النفس لم ينعقد نذره.

ومن صام بنية التطوع جاز له أن يفطر متى شاء إلا بعد الزوال فإنه مكروه إلا أن يدعوه إلى ذلك أخ مؤمن فحينئذ الافطار أفضل.

الفصل السابع كل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه الافطار، والشرائط هنا كهي، ثم ومتى كان السفر أربع فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه لم يجز له الافطار، ومن صام في السفر الذي يجب فيه الافطار (3) فعليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب الافطار وإلا فلا.

من بيت للسفر (4) وخرج قبل الزوال أفطر وقضى، وإن خرج بعد الزوال لم يفطر وقضى، وإن لم يبيت النية للسفر وتجدد له رأى فيه، أتم ذلك اليوم ولا قضاء، فإن جامع وأفطر فيه فعليه القضاء والكفارة، ولا يجوز الافطار بعد تكامل الشروط إلا بعد أن يخرج وتتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.

وواجب الصوم لا يجوز في السفر إلا النذر المقيد صومه بحال السفر وصوم الأيام الثلاثة لدم المتعة، وصوم التطوع مكروه فيه. ويكره للمختار إنشاء السفر في

Page 142