Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
يحضره ويصوم، فإن حضره وصام بعضه ثم لم يمكنه المقام خرج وقضى الباقي إذا عاد إلى أهله أو حيث عزم المقام فيه عشرة أيام فصاعدا. ومتى عجز عن صيام ما نذر فيه تصدق عن كل يوم بمد من الطعام. ومن (1) نذر أن يصوم غدا وكان يوم الأضحى ولم يعلم، أفطر ولا قضاء، والأفضل أن يقضيه. ومن نذر أن يصوم لا على وجه القربة بل على وجه (2) التمرين ومنع النفس لم ينعقد نذره.
ومن صام بنية التطوع جاز له أن يفطر متى شاء إلا بعد الزوال فإنه مكروه إلا أن يدعوه إلى ذلك أخ مؤمن فحينئذ الافطار أفضل.
الفصل السابع كل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه الافطار، والشرائط هنا كهي، ثم ومتى كان السفر أربع فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه لم يجز له الافطار، ومن صام في السفر الذي يجب فيه الافطار (3) فعليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب الافطار وإلا فلا.
من بيت للسفر (4) وخرج قبل الزوال أفطر وقضى، وإن خرج بعد الزوال لم يفطر وقضى، وإن لم يبيت النية للسفر وتجدد له رأى فيه، أتم ذلك اليوم ولا قضاء، فإن جامع وأفطر فيه فعليه القضاء والكفارة، ولا يجوز الافطار بعد تكامل الشروط إلا بعد أن يخرج وتتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.
وواجب الصوم لا يجوز في السفر إلا النذر المقيد صومه بحال السفر وصوم الأيام الثلاثة لدم المتعة، وصوم التطوع مكروه فيه. ويكره للمختار إنشاء السفر في
Page 142
Entrez un numéro de page entre 1 - 499