118

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Chercheur

الشيخ إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

كذب، والارتماس في الماء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما، وفي أصحابنا من قال: إن الارتماس والكذب المذكور لا يفطران (1) وإن الغبار يوجب القضاء دون الكفارة (2) والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا بلا ضرورة، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر متعمدا.

والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان وأقله مد مخيرا في ذلك، وروي أنها مرتبة، (3) والتخيير أظهر وأشيع، وروي أنه إذا أفطر يوما من رمضان بمحظور كالخمر والزنا لزمه الجمع بين هذه الكفارات الثلاث. (4) ومن أفطر يوما معينا نذر صومه فحكمه حكم رمضان، وروي أن عليه كفارة اليمين، وذلك محمول على من لا يقدر إلا عليها، وروي أنه لا شئ عليه، (5) وذلك محمول على من لا يقدر أصلا.

Page 138