Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولم يجددها عند دخول الشهر لسهو أو نوم أو إغماء صح صومه، ويجوز في نية القربة أن تكون متقدمة، والأفضل أن تكون مقارنة يأتي بها ليلة الشهر (1) من أولها إلى آخرها متى شاء، ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صوم الشهر كله، والأفضل أن يجددها كل ليلة، ومتى نوى بصوم شهر رمضان النذر أو القضاء أو نفلا لم يقع إلا عن رمضان.
إذا صام الشاك أول الشهر بنية النفل أجزأه، وأما بنية الفرض فلا، فإن لم ينو إلى قبيل الزوال لسهو أو فقد علم بدخول الشهر صح، وكذا في غير رمضان من الصوم المفروض، وإن (2) أخر النية إلى بعد الزوال في رمضان لعدم علمه بدخوله جددها وقضى إن كان أصبح بنية الافطار، وإن كان صائما بنية النفل يجزئه متى جددها، وإن أصبح بنية الافطار مع العلم بأنه من الشهر ثم جدد النية لم ينعقد وعليه القضاء.
ومن هو في سفر التقصير إذا صام بنية رمضان لم يجزه (3) وبنية التطوع يجزى، ومن نذر أياما فوافق شهر رمضان فصام عن أيهما شاء حاضرا فقد أجزأه عن كليهما، وإن كان مسافرا وكان قد نذر أنه يصوم مسافرا كان أو حاضرا فذلك للنذر وعليه القضاء لرمضان (4) وإن لم يكن قيد النذر لم يجز عن أحدهما لان ما عداه من واجب الصوم لا يصح في السفر، وما عدا ما ذكرناه من مفروض الصوم ومسنونه لا يجزى فيه نية القربة عن التعيين.
(5) ووقت النية في ذلك ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر الثاني لا تجزى
Page 136
Entrez un numéro de page entre 1 - 499