704

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
وديون العبد المأذون له برقبته (١).
والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.
بخلاف المأذون له، فإن سيده غرَّ معامليه، فلذلك تعلقت برقبته (٢).
قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما (٣).
قال في المحرر (٤): وهي أصح عندي.
فَصل
٨١٥ - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته (٥).
ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش (٦).
والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش (٧).
بخلاف الثَّانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط (٨).

(١) في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنها تتعلق بذمة السيد؛ لأنه إذا أذن له فقد أغرى النَّاس بمعاملته وأذن فيها، فصار ضامنًا.
انظر: المغني، ٤/ ٤٧٢، المحرر، ١/ ٣٤٨، الإنصاف، ٥/ ٣٤٧، منتهى الإرادات، ١/ ٤٤١.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٦/ أ. (العباسية).
(٣) أي: برقبته، وذمته.
وفي رواية ثالثة: أنها تتعلق برقبته.
انظر: الإنصاف، ٧/ ٤٧٤، حاشية المقنع، ٢/ ٥١٠.
(٤) ٢/ ١٠.
(٥) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٥، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٨، المبدع، ٦/ ٣٥٦، كشاف القناع، ٤/ ٥٥١.
(٦) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٧.
(٧) انظر: فروق السامري، ق، ١٧٦/أ. (العباسية).
(٨) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٦، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٧.

1 / 715