658

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
فصل
٧٤٥ - إذا كان في يد مجهول النسب مالٌ، فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال؛ بل هو أبي ولست أخي، لم يقبل إنكاره (١).
وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك، فقال: بل هو أبي ولست أخي، فالمال موروث عنه للمقر به (٢).
والفرق: أنه في الأولى اعترف أن الميت أبوه فالمال موروث عنه، فلو لم/ يقر بالأخ بعد ذلك لكان الظاهر معه، لكنه لما أقر بالأخ لزم كون نصف المال له، ولم يقبل قول المخاطب في إنكاره؛ لأنه باعترافه صار نسيبًا، فلو بطل نسبه بإنكاره لأبطل الفرع الأصل، وذلك لا يجوز له. [٨٤/ ب]
بخلاف الثانية، فإنه أقر أن الميت أبو المخاطب، فيكون هو وارثه، فيكون المال له (٣)، فافترقا.
قلت:
فصل
٧٤٦ - قد قدمنا أنه إذا قال: مات أبي وأنت أخي، فقال: لست أخي، أنه لا يقبل إنكاره
فلو قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال: لست بزوجها، قبل إنكاره.
في أصح الوجهين (٤).

(١) ويقسم المال بينهما بالسوية.
انظر: الهداية، ٢/ ١٨٦، المقنع، ٢/ ٤٥٩، المحرر، ١/ ٤٢٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٠٩.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) انظر: الشرح الكبير، ٤/ ١٠٨، المبدع، ٦/ ٢٥٥، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٦٣٤.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٨٦، المقنع، ٢/ ٤٥٩، المحرر، ١/ ٤٢٢، الإنصاف، ٧/ ٣٦٦، منتهى الإرادات، ٢/ ١٠٩.

1 / 669