622

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
وإن لم يكن الأوَّل قد حلف، فنوى الثَّاني ما سيحلف به، لم ينعقد (١).
والفرق: أنَّه إذا حلف الأول فقد وجد ما يكني عنه الثَّاني.
[بخلاف ما إذا لم يكن قد حلف الأول، فإنَّه لم يجد ما يكني عنه الثاني] (٢)، فافترقا (٣).
فَصل
٦٩٤ - إذا حلف: ليخرجنَّ من هذه الدار، لم يبرَّ حتَّى يخرج أهله ومتاعه
ولو حلف: ليخرجن من البلد، برَّ بخروج بدنه، دون أهله ومتاعه.
والفرق: أن الدار لا يقصد أن يخرج منها بنفسه؛ لأنَّه يخرج منها في كل يومٍ مرارًا، فيحمل حلفه على الخروج منها بنفسه وأهله وماله.
بخلاف البلد، فإن العادة أن الإنسان لا يخرج من البلد كل يوم، فلذلك برَّ بخروج نفسه فقط (٤).
فَصل
٦٩٥ - إذا حلف لا يكل هذا البشر، فصار تمرًا أو دبسًا أو خلًا، فأكله حنث، إلَّا أن ينوي ما دام بسرًا. نص عليه
ولو حلف لا يكل هذه البيضة، فصارت فرحًا، أو هذه الحنطة فصارت زرعًا فأكله، لم يحنث (٥). ذكره في المجرد.

(١) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٩٦/ ب.
(٢) من فروق السامري، ق، ١٤٨/ ب، (العباسية)، يبدو أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(٣) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٤) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٧٧٠، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٣٠، المبدع، ٩/ ٣١٩، كشاف القناع، ٦/
٢٦٩.
(٥) في قول في المذهب. اختاره القاضي، وابن قدامة، وغيرهم. =

1 / 633