614

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
كتاب الصيد والذبائح
[فصل]
٦٨٢ - إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم
ولو أكل الصقر أو البازي (١) لم يحرم (٢).
والفرق: أن جارح الطير يُعلَّم بالأكل، فلم يحرم.
والسباع تُعلَّم بترك الأكل، فحرم ما أكل منه (٣).
فَصل
٦٨٣ - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيدٍ، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله (٤).
ولو أضجع شاة ليذبحها فسمى، ثم بدا له ذبح غيرها، لم تجزئه التّسمية الأولى (٥).
والفرق: أن التّسمية على الثَّانية ممكنةٌ.

(١) البازي: جنس من الصقور الصغيرة، أو المتوسطة الحجم، تميل أجنحتها إلى القصر، وأرجلها وأذنابها إلى الطول.
انظر: القاموس المحيط، ٤/ ٣٠٣، المعجم الوسيط، ١/ ٥٥.
(٢) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١١٢، المقنع، ٣/ ٥٥٢، المحرر، ٢/ ١٩٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢٤.
(٣) انظر: المغني، ٨/ ٥٤٦، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٤، المبدع، ٩/ ٢٤٤، كشاف القناع، ٦/ ٢٢٤.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١١٣، المغني، ٨/ ٥٥٢، الفروع، ٦/ ٣٢٩، الإقناع، ٤/ ٣٢٩.
(٥) انظر: الكافي، ١/ ٤٧٩، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٨، الفروع، ٦/ ٣١٧، الإقناع، ٤/ ٣١٩.

1 / 625