584

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
فَصْل
٦٣٨ - إذا ثبت على رجلٍ أنَّه زنا بأمة فلانٍ حُدَّ، وإن لم يحضر فلانٌ
ولو قامت بينةٌ أنَّه سرق مال فلانٍ من حرزٍ، لم يقطع حتى يحضر ويطالب.
والفرق: أن المسروق يحتمل كونه مباحًا للسارق، بأن يكون مالكه قد أباحه أخذه، ولا يعلم السارق ولا البينة بذلك، فيتأخر القطع إلى أن يحضر.
بخلاف الزنا، فإنَّه لا فائدة لحضوره، إذ لو حضر وذكر أنَّه أباحه وطأها لم يؤثر ذلك [في] (١) إسقاط الحد (٢).
فَصْل
٦٣٩ - إذا شهد شهودٌ على رجلٍ بالزنا، استفسرهم الحاكم عن صفة الزنا، وكيف رأوا
ولو شهدوا عليه بشرب مسكرٍ حُدَّ، ولم يستفسرهم.
والفرق: أن المسكر لا ينقسم إلى جهةٍ لا حد فيها؛ لأنَّ الحد بأي مسكرٍ كان.
بخلاف الزنا، فإنَّه ينقسم إلى موجبٍ، وغير موجبٍ، كالنظر فإنَّه زنا، ولا يوجب حدًا، ويؤيد ذلك استفساره ﷺ لماعز، وتنصيصه على ما لا يبقى

= الروايتين والوجهين، ٢/ ٣٢٦، المغني، ٨/ ١٨٥ - ١٨٦، الشرح الكبير، ٥/ ٤٩٢، المبدع، ٩/ ١١٠ - ١١١، كشاف القناع، ٦/ ١٢٣.
(١) من فروق السامري، ق، ١١٢/ ب.
(٢) ولكونه حقًا لله تعالى محضًا، فلم يفتقر إلى المطالبة به، ولأنه لا يباح بالبذل والإباحة.
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الروايتين والوجهين، ٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨، المغني، ٨/ ٢٨٥، الشرح الكبير، ٥/ ٤٦٥،
المبدع، ٩/ ١٣٩.

1 / 595