559

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
فَصْل
٦٠١ - أربعة أخوة: قتل الثاني الأول، والثالث الرابع، فإن القصاص يجب على الثالث، دون الثاني
والفرق: أن الثاني ورث بعض دم نفسه، وهو نصيب أخيه الرابع، فسقط القصاص كما مرَّ.
والثالث لما قتل الرابع لم يرثه؛ لأنه قاتله، وورثه أخوه الثاني، فيجب عليه نصف دية الأول للثالث، ويجب له القصاص عليه (١).
فَصْل
[٧٠/ أ] ٦٠٢ - إذا قطع إنسان/ أصبع آخر عمدًا، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك (٢).
ولو عفا على (٣) الدية، أو كان القطع خطأً، وطلب الدية قبل الاندمال، لم يكن له ذلك (٤).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الهداية، ٢/ ٧٦، المغني، ٧/ ٦٧٠، الشرح الكبير، ٥/ ١٧٩، كشاف القناع، ٥/ ٥٣١.
(٢) والصحيح في المذهب ما قاله المصنف فيما يأتي: أنَّه يحرم أن يقتص من الطرف قبل برئه.
وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ (نهى أن يقتص من جرحٍ حتى يبرأ صاحبه).
رواه أحمد في المسند كما في: الفتح الرباني، ١٦/ ٤٢، والدارقطني في سننه، ٣/ ٨٨، واللفظ له، والبيهقيُّ في السنن الكبرى، ٨/ ٦٧.
قال في مجمع الزوائد، ٦/ ٢٩٦: (رجاله ثقات)، وصححه في إرواء الغليل، ٧/ ٢٩٨.
وانظر بيان الصحيح من المذهب في المسألة في: المغني، ٧/ ٧٢٩، المحرر، ٢/ ١٣٠، الإنصاف، ١٠/ ٣١، الإقناع، ٤/ ١٩٨.
(٣) في الأصل (عن) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٠٦/ أ.
(٤) نص فقهاء المذهب على: أنَّه ليس له دية الجرح حتى يندمل.
انظر: المقنع، ٣/ ٤١٠، المحرر، ٢/ ١٣٠، الإنصاف، ١٠/ ٩٨.

1 / 570