533

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
كتاب العدد
[فَصْل]
٥٥٩ - إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءًا (١) على قولنا: الأقراء الأطهار (٢).
فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت الطهر الثالث، لم يحتسب قرءًا، ولم تنقض عدتها حتى يكمل (٣).
والفرق: أن الطهر الأول قد تحقق كونه طهرًا بكماله، فوجب أن يحتسب به.
بخلاف الطهر الأخير، فإنه لا يتحقق كونه طهرًا إلا بكماله، مخافة أن [٦٦/أ] يعاودها/ الدم قبل تمامه، فلذلك لا يحتسب به طهرًا حتى يتم، فافترقا (٤).
فَصْل
٥٦٠ - إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءًا (٥).
ولو كانت صغيرةً، فابتدأها الحيض في أثناء العدة، لم يعد ما قبل الحيض قرءًا (٦).

(١) انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، الكافي، ٣/ ٣٠٤، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع، ٥/ ٥٤٠.
(٢) والصحيح في المذهب: أن الأقراء هي الحيض.
انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، المقنع، ٣/ ٢٧٥، المحرر، ٢/ ١٠٤، الفروع، ٥/ ٥٣٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٤٦.
(٣) ويتحق ذلك برؤيتها دم الحيضة الثالثة.
انظر: الهداية، ٢/ ٥٩، الكافي، ٣/ ٣٠٤، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع، ٥/ ٥٤٠.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٩٧/ ب.
(٥) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ٦٠، الكافي، ٣/ ٣٠٧، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٥٤٢.

1 / 544