524

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
بخلاف غيرها فإنه لم يمنع من وطئها منعًا يختص الكفارة، فلم ينقطع التتابع بوطئها (١). كما لو وطئ زوجته في كفارة الوطء في رمضان (٢).
فَصْل
٥٤٧ - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبةٍ، وصام شهرًا، لم يجزئه (٣).
ولو أطعم في كفارة اليمين خمسةً، وكسى خمسةً، أجزأه (٤).
والفرق: أنه في الأولى لم يأت بالمأمور به، ولا المقصود منه، إذ المقصود بالعتق تكميل حرية العبد، وبالإطعام إحياء ستين مسكينًا، فلذلك لم يجزئه.
بخلاف الثانية، فإن الغرض بالكسوة والإطعام واحدٌ، وهو إحياء النفس بدفع الجوع، وأذى الحر والبرد، وإذا كان المقصود متفقًا أجريا مجرى الجنس الواحد.
فلو أراد أن يعتق نصف رقبةٍ، ويكسو أو يطعم خمسةً، لم يجزئه، كالمسألة الأولى (٥).

(١) انظر: المغني، ٧/ ٣٦٧ - ٣٦٨، الكافي، ٣/ ٢٧٠ - ٢٧١، الشرح الكبير، ٤/ ٥٩٢، كشاف القناع، ٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٢) أي: في ليالي كفارة الوطء في رمضان.
انظر: الفروع، ٣/ ٨٦، الإنصاف، ٣/ ٣٢٣.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ٥٢، الفروع، ٦/ ٣٥١، الإنصاف، ١١/ ٤٠، الإقناع، ٤/ ٣٣٨.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ٥٢، الكافي، ٤/ ٣٨٦، الفروع، ٦/ ٣٥١، الإقناع، ٤/ ٣٣٨.
(٥) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٩٥/ ب.
وانظر المسألة الأخيرة أيضًا في: الهداية، ٢/ ٥١، الكافىِ، ٤/ ٣٨٦، الإقناع، ٤/ ٣٣٨.

1 / 535