508

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
وقعت قبل الرجعة (١). هذا على القول: بأن الفرقة لا تتعجل (٢).
فَصْل
٥٢٥ - إذا وطئ مطلقته الرجعية بشبهةٍ، وقد بقي من عدتها قرؤٌ واحدٌ، لزمها استئناف العدة ثلاثة قروءٍ، وله ارتجاعها في القرء الأول، دون القرئين الآخرين
والفرق: أن القرء الأول بقية عدة الطلاق، فصح الارتجاع فيه، كما لو لم يطأها.
بخلاف القرئين الآخرين، فإنهما ليسا من عدة الطلاق، وإنما هما بقية عدة الوطء بالشبهة، فلم يصح الارتجاع فيهما، كما لو لم يطأها، فافترقا (٣).

(١) انظر قول ابن حامد والقاضي في: الكافي، ٣/ ٢٣١، الشرح الكبير، ٤/ ٥٢٤، الإنصاف، ٩/ ١٥٧.
(٢) وهو الصحيح في المذهب، وتوقف على انقضاء العدة.
انظر: المقنع مع الإنصاف، ٨/ ٢١٦، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٢٤٩ - ٢٥٠، الإقناع، ٣/ ٢٠٤.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٧/ ٢٩٣ - ٢٩٤، الكافي، ٣/ ٢٣٤.
هذا ومبنى المسألتين في هذا الفصل - على القول: بأن الرجعة لا تحصل بالوطء، وإنما تحصل بالقول، وهو قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن الرجعة تحصل بالوطء سواء نوى به الرجعة، أو لم ينو به الرجعة.
وبناء على الصحيح في المذهب: فإنه إذا وطئ مطلقته الرجعية بشبهةٍ فإنه يكون مراجعًا لها بهذا الوطء.
انظر: الكافي، ٣/ ٢٢٩، المحرر، ٢/ ٨٣، الإنصاف، ٩/ ١٥٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣١٣.

1 / 519