485

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
فصل
٤٩٢ - إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوج بك، طلقت في الحال
ولو قال: أنت طالق أمس، لم تطلق. ذكرهما القاضي عن أبي بكر (١).
والفرق: أن أمس زمان لا يعود ليقع به الطلاق.
بخلاف الأولى، فإنه زمان قد يأتي بعد، فيقع فيه عند نكاحه إياها، فيكون حلفه قبل ذلك الوقت، فيقع طلاقه فيه (٢).
قلت: والصحيح أن قوله: قبل أن أتزوج بك كقوله: أمس، ولم تكن فيه زوجة. كذا حكاه أبو البركات (٣). قال (٤): وحكي عن أبي بكر: تطلق هنا. يعني في المسألة: قبل أن أتزوج بك.
بخلاف ما إذا قال: في أمس، حملًا للفظه على زوجيةٍ متوقعةٍ في المستقبل.
فَصل
٤٩٣ - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح (٥)، فقال: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانًا، فتزوج امرأةً، ثم كلَّم فلانًا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده.

(١) والصحيح في المذهب: أن الطلاق يقع في الحال في كلا المسألتين.
انظر توثقة قول أبي بكر، وبيان الصحيح من المذهب في: الهداية، ٢/ ١٦، المقنع، ٣/ ١٦٨، المحرر، ٢/ ٦٨، الإنصاف، ٩/ ٣٦، الإقناع، ٤/ ٢٢.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ١٧٢، الشرح الكبير، ٤/ ٤٦٠، المبدع، ٧/ ٣١٠.
(٣) في كتابه المحرر، ٢/ ٦٨.
(٤) أي: أبو البركات.
(٥) الصحيح في المذهب: أنه لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح؛ لأن الطلاق لا يصح إلا من زوج.
انظر: الكافي، ٣/ ٢١١، المحرر، ٢/ ٦٢، الإنصاف، ٩/ ٥٩، منتهى الأرادات، ٢/ ٢٨٠.

1 / 496