470

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
وقد انعقد الإجماع (١) بعده على خلافه؛ لأن القائل قائلان: إما مشترطٌ للنية، وإما مشترطٌ للاتصال بطريق الأولى، فقد أجمع الفريقان على وجوب الاتصال، فلذلك اشترطناه. والله أعلم.
فَصل
٤٦٨ - إذا قال لمدخول بها: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقة، طلقت طلقتين
ولو قال: طلقتين وطلقةً إلا طلقةً، طلقت ثلًاثا. عند القاضي (٢).
والفرق: أنه في الأولى استثنى واحدةً من ثلاثٍ فصحَّ؛ لأنه الأقل (٣).
بخلاف الثانية، فإنه استثناءٌ للكل (٤)؛ لأنه استثنى طلقةً من طلقةٍ فلم يصح، فطلقت ثلاثًا (٥).
فَصل
٤٦٩ - إذا قال: أنت طالق ثلًاثا، واستثنى بقلبه واحدة طلقت ثلًاثا، ظاهرًا وباطنًا. على ظاهر كلام الخرقي (٦).

(١) في صحة هذا الإجماع نظر، فقد نقل في شرح الكوكب المنير، ٣/ ٢٩٨ وما بعدها: جواز الاستثناء بعد الفراغ من الكلام عن عدد من العلماء، على خلافٍ بينهم في مقدار الزمن الذي يصح فيه الاستثناء بعد الفراغ من الكلام، وقد نقل عن الإمام سعيد بن جبير: أنه أجاز الاستثناء بعد أربعة أشهر.
(٢) وهو الصحيح في المذهب، وانظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١١، المقنع، ٣/ ١٦٦ - ١٦٧، المحرر، ٢/ ٥٩ - ٦٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ١٦٢، المغني، ٧/ ١٦١، المبدع، ٧/ ٣٠٦.
(٤) واستثناء الكل من الكل باطل بالإجماع.
انظر: المحصول للرازي، ١/ ٥٣، القواعد والفوائد الأصولية، ص ٢٤٧، إرشاد الفحول، ص ١٤٩.
(٥) انظر: الكافي، ٣/ ١٨٨، المغني، ٧/ ١٦٢، الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٦.
(٦) في مختصره، ص ١٠٤، وهو الصحيح في المذهب. =

1 / 481