414

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
ملك للسيد فيها، فلم يقوم عليه، كما لو كان معسرًا (١).
فصل
٣٩٤ - يجوز للوصي في مال اليتيم أن يأكل مع الفقر من ماله بمقدار عمله إذا كان شغله به يمنعه من التكسب لكفايته (٢).
ولو وصَّى بتفرقة ثلثه في المساكين، والوصيُّ منهم، لم يجز له أخذ شيءٍ لعمله، ولا مسكنته (٣).
والفرق: أن الوصيَّ في تفرقة المال مأذونٌ له في الإخراج لا في الأخذ، فلذلك لم يجز له الأخذ (٤).
بخلاف الوصي على اليتيم، فإنه عاملٌ في ماله، فجاز له الأخذ، كالعامل على الصدقات (٥).

(١) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢١٨، الكافي، ٢/ ١٨٩، المحرر، ١/ ٣٤٧، الإقناع، ٢/ ٢٢٨.
(٣) انظر: المقنع، ٢/ ٣٩٨، المحرر، ١/ ٣٩٣، الإقناع، ٣/ ٨٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٧.
(٤) انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٥٩٣، المبدع، ٦/ ١٠٩، كشاف القناع، ٤/ ٤٠٠.
(٥) انظر: الشرح الكبير، ٢/ ٥٧١، المبدع، ٤/ ٣٤٥، كشاف القناع، ٣/ ٤٥٥.

1 / 425