375

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
فَصْل
٣٣٧ - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده
ولا يجوز ذلك لغيره من الأقارب (١).
والفرق: أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره بدليل قوله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" مختصرٌ، رواه ابن ماجة (٢)، وغيره (٣).
ولأن له أن يأخذ من ماله ما شاء، لما ذكرنا من الحديث، فكان له الرجوع فيما وهبه؛ لأنه في المعنى مثل ذلك.
وغيره من الأقارب لم يرد فيه ما ورد في الأب، فهم كالأجنبي (٤).
فَصْل
٣٣٨ - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢١٢، الكافي، ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠، المحرر، ١/ ٣٧٥، الإقناع، ٣/ ٣٦.
(٢) في سننه، ٢/ ٣٤.
(٣) الطحاوي في مشكل الآثار، ٢/ ٢٣٠، والطبراني في المعجم الصغير، ١/ ٨، ٢/ ٦٣.
قال في مجمع الزوائد، ٤/ ٥٥: (رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق الله، ولم يضعفه أحد).
وصححه في إرواء الغليل، ٣/ ٣٢٣، ٦/ ٦٥.
(٤) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٦٨٢ - ٦٨٣، الشرح الكبير، ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢، ٤٤٨، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، ٥/ ١٨٨.
هذا وقد استدل كثير من فقهاء المذهب على التفريق بين المسألتين في الحكم بالنص من السنة في قوله ﷺ: "لا يحل لرجل أن يعطي عطيةً أو يهب هبةً، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده" رواه الإمام أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة.
انظر: الفتح الرباني، ١٥/ ١٧٣، سنن أبي داود، ٣/ ٢٩١، واللفظ المذكور له، سنن الترمذي، ٣/ ٥٩٢، سنن النسائي، ٦/ ٢٦٥، سنن ابن ماجة، ٢/ ٥٠.
وصححه في إرواء الغليل، ٦/ ٦٣، ٦٥.

1 / 386