368

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
فَصْل
٣٢٧ - لا يصح الوقف على الحمل (١).
ولو وقف على ولده، وولد ولده، فمات ولده، وله حملٌ كان وقفًا عليه (٢).
والفرق: أن من شرط صحة الوقف أن يكون على من يصح أن يتملك، والحمل لا يتملك (٣).
بخلاف الثانية، فإنه وقف على ولدٍ موجود يتأتى منه التمليك، وحصول الحمل بالاستدامة لا يؤثر (٤).
فَصْل
٣٢٨ - وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء (٥).
بدليل: الطيب، والتزوج في الإحرام، يمنع ابتداؤهما دون استدامتهما (٦)، وغير ذلك من المسائل.

(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٧، المقنع، ٢/ ٣١٣، الفروع، ٤/ ٥٨٤، الإقناع، ٣/ ٦.
(٢) انظر: المغني، ٥/ ٦٠٨، القواعد لابن رجب، ص، ٢٣٩، المبدع، ٥/ ٣٢٢، الإنصاف، ٧/ ٢٢.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٦٤٦، الشرح الكبير، ٣/ ٣٩٨، المبدع، ٥/ ٣٢٢، كشاف القناع، ٤/ ٢٤٩.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٧٩/ ب.
(٥) وهي ما يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: (يغتفر في الشيء ضمنًا، ما لا يغتفر فيه قصدًا).
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص، ١٢٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص، ١٢١.
(٦) انظر: الكافي، ١/ ٣٩١، ٤٠٢، الروض المربع، ١/ ١٣٦، ١٣٩.

1 / 379