341

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
من قيمته، أو أرش الجنابة (١).
[٣٥/أ] ولو غصب صبيًا حرًا فقتل / عنده قتيلًا، لم يضمن شيئًا (٢).
والفرق: أن العبد في ضمان الغاصب، بدليل: أنه لو مات لزمه ضمانه، وجناية المغصوب مضمونةٌ على غاصبه، فلذلك رجع السيد بها على الغاصب (٣).
بخلاف الصبي الحر، فإنه لا يصح غصبه، ولا يدخل في ضمان الغاصب، بدليل: أنه لو مات لم يضمنه، فلا يلزمه أرش جنايته (٤).
فَصْل
٢٩٢ - إذا غصب عبدًا فزادت قيمته لسمنٍ أو تعلم صنعةٍ، ثم هزل أو نسي الصنعة، فعاد إلى قيمته الأولى، فالزيادة مضمونة على الغاصب
ولو زادت قيمته لتغير الأسواق، ثم نقصت حتى عادت إلى قيمته الأولى، لم يضمن تلك الزيادة (٥).
والفرق: أن الزيادة في الأولى عينٌ أو صفةٌ قائمةٌ بالمغصوب، يملكها السيد، كما يملك العين.

(١) انظر: المغني، ٥/ ٢٩٧، الشرح الكبير، ٣/ ٢٠٣، الإنصاف، ٦/ ١٦٠، الإقناع، ٢/ ٣٤٥.
(٢) انظر المسألة في: فروق السامري، ق، ٧٠/ أ.
وقد نص فقهاء المذهب على: (أن الحر لا يضمن بالغصب) وعليه فإنه لا يضمن الغاصب جنايته.
انظر: الكافي، ٢/ ٤٠٩، الفروع، ٤/ ٤٩٥، الإقناع، ٢/ ٣٣٨.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٢٩٧، الشرح الكبير، ٣/ ٢٠٣، كشاف القناع، ٤/ ٩٣.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٧٠/ أ.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ١٧.
(٥) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٩١ - ١٩٢، المقنع، ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، الإقناع، ٢/ ٣٤٥، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٤٠٨.

1 / 352