339

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
ولو كان البناء بإذن الجار ثم رجع، لم يلزم الباني نقض البناء.
ذكرهما القاضي في الأحكام السلطانية (١).
والفرق: أن الباني في الأولى متعدٍّ ببنائه، وإقرار الجار وعفوه لا يصيره مأذونًا فيه، كما لو أقر غريمه على المماطلة بدينٍ، فإنه لا يسقط حقه من المطالبة، فكذا هنا (٢).
بخلاف ما إذا ابتدأ البناء بإذنٍ، فإنه غير متعدٍّ، بل مالك الحائط أباحه منافعه، وقد تقرر: أنه لا رجوع للمعير حتى ينقض (٣) البناء (٤).
فصل
٢٨٨ - إذا اشترى أرضًا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبةً، فلا شيء لمالكها في الزرع (٥).
ولو اشترى نخلًا فأثمرت، ثم استحقت، فالثمر لرب الأصل (٦).
والفرق: أن ثمرة النخل متولدةٌ من عينها، فكانت لمالكها (٧).
بخلاف الزرع، فإنه مودعٌ فيها، فلذا لا يستحقه ربُّ الأرض (٨).

(١) ص، ٣٠٠.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ٦٩/ أ.
(٣) في الأصل (ينقضي) ولعل الصواب ما أثبته.
(٤) انظر: المغني، ٤/ ٥٥٨، مطالب أولي النهى، ٣/ ٧٣٠.
(٥) بل هو للغاصب، ويلزمه أجرة مثل الأرض لمالكه، وضمان نقصها إن نقصت.
انظر: المغني، ٥/ ٢٥٣، وقال (بغير خلاف نعلمه)، الشرح الكبير، ٣/ ١٩١، الفروع، ٤/ ٤٩٩، الإقناع، ٢/ ٣٣٩.
(٦) انظر: المغني، ٥/ ٢٥٦، وقال: (بغير خلاف نعلمه)، الشرح الكبير، ٣/ ١٩٢، المبدع، ٥/ ١٥٨، مطالب أولي النهى، ٤/ ١٢.
(٧) انظر: المصادر السابقة.
(٨) ولأنه نماء لمال الغاصب فاستحقه.
انظر: المغني، ٥/ ٢٥٣، الشرح الكبير، ٣/ ١٩١، المبدع، ٥/ ١٥٥، كشاف القناع، ٤/ ٨٠.

1 / 350