326

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
ولو أقر بما يوجب المال، ولا يتعلق بالتجارة، كقتل الخطا والغصب ونحوهما، فحكمهما حكم إقرار غير المأذون له إذا أقر بدينٍ، وفيه روايتان:
إحداهما: يصح، ويتبع به بعد العتق، واختارها السامرِّي (١).
والأخرى: يتعلق برقبته، وهي المشهورة في المذهب، ولا يتعلق بذمة السيد قولًا واحدًا (٢).
والفرق: أن السيد أذن له في التجارة، ولم يأذن له في الجناية، فإذا أقر بذلك فقد أضاف الإقرار إلى غير محل الإذن، فلذا لم يتعلق بمال التجارة.
بخلاف ما إذا أطلق الإقرار فإنه يقبل؛ لأن الإذن السابق ألحقه في الالتزام بالآخر، فلحق إقراره المطلق بإقرارهم (٣).

(١) في الفروق، ق، ٦٥/ أ.
وهي الصحيح في المذهب.
انظر: الشرح الكبير، ٣/ ١٣٨، الفروع وتصحيحه، ٦/ ٦١١، القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٢٣٢، الإقناع، ٤/ ٤٥٩.
(٢) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٥/ أ.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٦٥/ أ.

1 / 337