322

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن استولدها مدعي الزوجية، فإن مالكها حينئذٍ ليس معترفًا بتلف ملكه بعد زواله، فلذا عادت إليه (١).
فصل
٢٦٦ - فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية، وحلف على عدم الشراء فقد قررنا: أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول، فإذا ثبت ذلك، فإنها لا تقر في يد مدعي الزوجية، ولا يجوز له وطؤها في الحكم (٢).
ولو قال رجل لآخر: بعتك أمتي بألف، وقبضت الثمن، فأنكر، وقال: بل وهبتها، فإنه يباح له وطؤها (٣).
والفرق: أنا قد حكمنا في الأولى بعدم الزوجية والشراء جميعًا؛ لأن الأصل عدمهما، وقد حلف على نفي الشراء، ولا يمين في النكاح، فلا يجوز له وطؤها لعدم مجوزه (٤).
بخلاف الثانية، فإنهما قد اتفقا على الإباحة، واختلفا في سببها، ولم يحكم بعدم البيع والهبة (٥).
فصل
٢٦٧ - فإن ماتت هذه الجارية، استوفى مدعي بيعها الثمن من تركتها إن كان مستولدها حيًا
وإن كان ميتًا لم يجز استيفاء الثمن من التركة.

(١) انظر: فروق السامري، ق، ٦٤/ أ.
(٢) لكن يجوز له وطؤها في الباطن - أي فيما بينه وبين الله - إن كان صادقًا.
انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٨/ أ، المبدع، ١٠/ ٣٢٥.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٦٤/ أ.
(٤) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٨/ أ، المبدع، ١٠/ ٣٢٥.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ٦٤/ أ.

1 / 333