302

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides
بخلاف ما إذا كان في أيديهما من جنس ما اشترى به، فإنه ليس باستدانةٍ (١).
فصل
٢٣٩ - قلت: وقد ذكرنا: أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمنٍ ليس معه من جنسه، ومثلنا ذلك (٢).
ولو اشترى بذهبٍ ومعه فضةٌ، أو بالعكس جاز (٣).
والفرق: / أن الشراء بثمنٍ ليس معه من جنسه يفضي إلى الاستدانة، [٢٨/ب] كما قررنا.
بخلاف المسألة الثانية، فإن الذهب والفضة كالشيء الواحد، بدليل: أنهما قيم المتلفات، وثمن المبيعات، وأروش الجنايات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، فالشراء بأحدهما شراء بالآخر (٤).
فصل
٢٤٠ - إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطةٍ، فقال إنسانٌ لأحدهما: أشركني فيه، ففعل، ولم يجز شريكه، صار القابل شريكًا بنصف النصف
ولو قال: بعني نصفه، فباعه، ولم يجز شريكه، صح البيع في كامل (٥) نصيب البائع.

(١) انظر: المغني، ٥/ ٢٢، الشرح الكبير، ٣/ ٦٠.
(٢) في الفصل السابق.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٢٣، الشرح الكبير، ٣/ ٦٠، الإنصاف، ٥/ ٤١٩.
(٤) انظر هذا الدليل في: المغني، ٥/ ١٦، الشرح الكبير، ٣/ ٥٥، كشاف القناع، ٣/ ٢٠٥، مطالب أولي النهى، ٣/ ٥٠٧.
(٥) في الأصل (كمال) ولعل الصواب ما أثبته.

1 / 313