239

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires
Ilkhanides
فَصْلٌ
١٥٨ - اذا اشترى دارًا فاستُحِقَّت، رجعَ على البائع بالدَّرَك (١).
ولو أقرَّ أن الدار للبائع، ثم استُحِقَّت، لم يرجع عليه بشيء. ذكره القاضي في كتاب الإقرار من المجرد.
والفرق: نحو ما تقدم في الفصل قبله: من أن دخوله معه في العقد [٢٠/أ] إقرار له بالملك ضمنًا، فلا ينبني /عليه ما ينبني على الإقرار الصريح، والأصول فرقت بين الإقرارين، بدليل: جواز الإقرار لوارث في مرض الموت، وجوازه بوارث (٢)، مع أنَّه تضمن الإقرار بالمال، وتعليله ما تقدم (٣).
فَصْلٌ
١٥٩ - إذا اشترى ما لم يره وصححناه، ثبت له خيار الرؤية، فلو أجازه قبلها، لم يسقط خياره
ولو فسخ قبلها، انفسخ (٤).
والفرق: أن إجازة البيع عبارة عن الرضا بالمقعود عليه، والرضا لا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية، بدليل: أن نفس العقد يدل على الرضا، فلم يمتنع الخيار.

(١) الدَّرك لغة: بفتح الدال والراء، اللحاق، والتبعة.
انظر: لسان العرب، ١٠/ ٤١٩، القاموس المحيط، ٣/ ٣٠١.
واصطلاحًا: ما يأخذه المشتري من البائع رهنًا بالثمن، خوفًا من استحقاق المبيع.
انظر: التعريفات، ص، ١٠٣، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٠٨.
(٢) أي: جواز إقراره بوارث في مرض الموت.
انظر: فروق السامري، ق، ٣٩/أ.
(٣) في الفصل السابق، وانظر مسألتي هذا الفصل والفرق بينهما باختصار في: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٤/ ب.
(٤) انظر المسألتين في: الكافي، ٢/ ١٢، الفروع، ٤/ ٢٢، الإنصاف، ٤/ ٢٩٦.

1 / 250