234

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء (١).
فَصْلٌ
١٥٣ - يجوز بيع المدبر (٢).
ولا يجوز بيع أم الولد (٣).
والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.
بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنَّه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال (٤).
فَصْلٌ
١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقًا (٥).
ولا يجوز بيع المرهون (٦).
والفرق: من أربعة أوجه:
أحدها: أن الحق المتعلق برقبة الجاني غير مستقر، بدليل:

(١) انظر: الفواكه العديدة، ١/ ٢٠٩.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٦١.
(٢) انطر الهداية، ١/ ١٢٩، المقنع، ٢/ ٤٩٥، المحرر، ٢/ ٧، الروض المربع، ٢/ ٢٦٦.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٢٩، المفنع، ٢/ ٥١٧، المحرر، ٢/ ١١، الروض المربع، ٢/ ٢٦٧.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٩٣ - ٣٩٤، الشرح الكبير، ٦/ ٣٨٨، المبدع، ٦/ ٣٢٩، كشاف القناع، ٤/ ٥٣٥.
(٥) أي: سواء كانت الجناية عمدًا أو خطأ، على النفس، أو ما دونها.
انظر: الهداية، ١/ ١٢٩، الكافي، ٢/ ٦، المحرر، ١/ ٢٨٥، الإقناع، ٢/ ٥٩.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٥٠، الكافي، ٢/ ١٤٣، المحرر، ١/ ٣٣٦، الإقناع، ٢/ ١٥٨.

1 / 245