فَصْلٌ
١٤١ - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح (١).
ولو قال أعتقت عبدي أو عبدًا لي، ولم يسمِّه، ولا وصفه، عتق (٢).
والفرق: أن الأولى بيع مجهول، فلم يصح.
والثانية عتق مجهول، وهو صحيح (٣)، إذ باب العتق أوسع؛ لأن البيع معاوضة، والعتق إسقاط، والعتق - أيضًا - مبني على التغليب والسراية، والشارع متشوف إليه، فافترقا.
فَصْلٌ
١٤٢ - إذا باعه قفيزًا من صبرة يجهلان قفزانها صح (٤).
ولو باعه جريبًا (٥) من ضيعة يجهلان جربانها، لم يصح (٦).
والفرق: أن الصبرة متساوية الأجزاء، فمن أيها شاء أقبضه، فلا يفضي إلى تنازع.
(١) انظر: الهداية، ١/ ١٣٠، المقنع، ٢/ ١١، المحرر، ١/ ٢٩١، الفروع، ٤/ ٢١.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٣٧، المقنع، ٢/ ٤٨٩، المحرر، ٢/ ٤، الإقناع، ٣/ ١٣٨.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٣٤/ ب.
هذا، وما بعده من التعليل إلى آخر الفصل ليس عند السامري، فهو من إضافة المصنف ﵀.
(٤) تقدمت هذه المسألة في الفصل (١٣٥).
(٥) الجريب: مساحة مقدرة من الأرض، ومكيال معروف، جمعها أجربة وجربان.
والمراد هنا: المعنى الأول، ومقداره بالأذرع (١٠٠٠٠) ذراع، وقدر أيضًا بـ (٣٦٠٠) ذراع، ويساوي هذا الأخير بالأمتار = ١٣٦٦.٠٤ متر.
أما المكيال، فمقداره (٤٨) صاعًا، وهي تساوي = ٩٧.٧٢٨ كغم.
انظر: القاموس المحيط، ١/ ٤٥، المصباح المنير، ١/ ٩٥، معجم لغة الفقهاء، ص، ١٦٣، المقادير الشرعية، ص، ٢٣٠.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٣٠، المقنع، ٢/ ١٥، الإقناع، ٢/ ٦٩، منتهى الإرادات، ١/ ٣٤٤.