199

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Enquêteur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Irak
Empires
Ilkhanides
كتاب الحج
[فَصْلٌ]
١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم (١).
وبجوز أن تهاجر بغير محرم (٢).
والفرق: قوله ﷺ: "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"، فقال رجل (٣) إني اكتتبت في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي ﷺ: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه (٤).
وأما الهجرة، فالسفر فيها جائز بغير محرم بالإجماع (٥)، وعلته: أنها تخاف على نفسها ودينها في دار الحرب وهما لا عوض لهما، فلا يجوز تضييعهما لخوف فرع من فروعهما (٦) فافترقا.

(١) انظر: الهداية، ١/ ٨٩، المقنع، ١/ ٣٨٨، المحرر، ١/ ٢٣٣، الإقناع، ١/ ٣٤٣.
(٢) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٥١/ ب، المحرر، ٢/ ١٧٠، الإنصاف، ٤/ ١٢١، الإقناع، ٢/ ٧.
(٣) قال ابن حجر: لم أقف على اسم الرجل، ولا امرأته، ولا على تعيين الغزوة المذكورة.
انظر: فتح الباري، ٤/ ٧٧.
(٤) انظر: صحيح البخاري، ٢/ ١٧٠، صحيح مسلم، ٤/ ١٠٤.
(٥) أورد حكاية الإجماع النووي في شرح صحيح مسلم، ٩/ ١٠٤، وابن حجر في فتح الباري، ٤/ ٧٦.
وقد نص على هذا المذاهب الثلاثة كما في: البناية شرح الهداية، ٣/ ٤٤٢، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٢/ ٩، مغني المحتاج، ٤/ ٢٣٩.
(٦) انظر: المغني، ٣/ ٢٣٨، الشرح الكبير، ٢/ ١٠٠.

1 / 210