196

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Chercheur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

بخلاف الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين؛ لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات، فلهذا لم تلزمه الإعادة، بخلاف الصوم (١).
فَصْلٌ
١٠١ - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله
ولو نذر الصدقة فيه بدرهم، فتصدق به قبله أجزأه (٢).
والفرق: أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها، بدليل: تعجيل الزكاة (٣).
بخلاف الصلاة والصوم، فإن الواجب فيهما لا يجوز تقديمه على وقته، فكذا منذورهما، فافترقا (٤).

(١) انظر: المغني، ٣/ ١٦٢، الشرح الكبير، ٢/ ٩.
(٢) انظر المسألتين في: المستوعب، ١/ ق، ١٥١/ ب، الفروع، ٦/ ٤٠٨، الإقناع، ٤/ ٣٦١.
(٣) انظر: الإنصاف، ١١/ ١٤١، كشاف القناع، ٦/ ٢٨١.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٠، الشرح الكبير، ٦/ ١٤٤، المبدع، ٩/ ٣٣٨.

1 / 207