184

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Chercheur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ولو حلف لا يلبس ثوبًا [هو لابسه] (١)، أو لا يسكن دارًا هو ساكنها فخلعه، وخرج منها لم يحنث (٢).
والفرق: أن النزع جماع، بدليل: اللذة (٣).
بخلاف نزع القميص، والخروج من/ الدار، فإنه ليس لبسًا ولا [١٢/أ] سكنى (٤).
فَصل
٨٩ - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع (٥) لم يلزمه مهر ولا حد.
والفرق: أن باب الإفساد أوسع، بدليل: أنه إذا وطئ في نهار رمضان فسد صومه، ولا مهر ولا حد، فافترقا (٦).

= والكفارة بلا خلاف في المذهب.
الثانية: - وهي مقصود المصنف - أن لا يستديم الجماع، بأن ينزع من حين علمه بطلوع الفجر، ففي هذه الصورة ثلاثة أقوال في المذهب.
أصح هذه الأقوال: أن عليه القضاء والكفارة، كما ذكر المصنف.
وانظر الكلام على هذه المسألة مبسوطًا في: المغني، ٣/ ١٢٦، الفروع وتصحيحه، ٣/ ٧٩، مفتاح دار السعادة، ٢/ ١٨، القواعد لابن رجب، ص، ١٠٤، الإنصاف، ٣/ ٣٢١، الأقناع، ١/ ٣١٢.
(١) زيادة من فروق السامري، ق، ٢١/ ب، يقتضيها السياق.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ٣١، ٣٣، الكافي، ٤/ ٤٠٨، الفروع، ٦/ ٣٨٥، غاية المنتهى، ٣/ ٣٨٨.
(٣) انظر: المغني، ٣/ ١٢٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٨، المبدع، ٣/ ٣٢، كشاف القناع، ٢/ ٣٢٥.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٢١/ ب.
(٥) الأولى تقييد النزع ب (حالا) لأنها بانت منه بالإيلاج، فيجب عليه النزع ويحرم عليه التأخير، فإن أخر النزع، فعليه المهر في أحد الوجهين؛ لأنه وطء في محل غير مملوك أشبه ما لو وطئ بعد النزع.
انظر: المصادر السابقة.
(٦) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٢١/ ب.

1 / 195