168

Éclaircissement des Indications sur les Différences entre les Questions

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Chercheur

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

لا يصير للتجارة، فكذلك هنا (١).
وقد قررنا (٢): أن ذلك يصير للتجارة، فكذا هذا.
فصل
٦٨ - إذا خرصت الثمار (٣) على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع (٤).
فاما الزروع، فقال القاضي: قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيء (٥).
والفرق: أن الأصل أن لا يوضع من الثمار، ولا من الزروع، لكن أمر النبي ﷺ بالوضع في الثمار بقوله: "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع "، رواه أبو داود (٦) والترمذي (٧) وغيرهما (٨)، بقيت الزروع على مقتضى الأصل.
وأيضًا: النفوس تتوق إلى الثمار أكثر من الزروع (٩).

(١) انظر: المغني، ٣/ ٣١، الشرح الكبير، ١/ ٦٧١.
(٢) قوله (وقد قررنا ... إلخ) يشير إلى ما قرره واختاره في الفصل السابق: من أن القنية إذا نوى بها التجارة أنها تكون لها بمجرد النية، وهي رواية في المذهب، كما تقدم.
وهو هنا أيضًا يرى هذا الحكم في مسألة ملك العروض بالإرث، حيث يرى: أنه يصير للتجارة إذا نواه لها بمجرد النية.
(٣) خرص الثمار: الحزر والتقدير لثمرتها. انظر: المطلع، ص، ١٣٢، القاموس المحيط، ٢/ ٣٠٠.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ٧١، الكافي، ١/ ٣٠٦، الفروع، ٢/ ٤٣٣، الإقناع، ١/ ٢٦٤.
(٥) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: المغني، ٢/ ٧١٠، الفروع، ٢/ ٤٣٤، الإنصاف، ٣/ ١١١، الإقناع، ١/ ٢٦٤.
(٦) في سننه، ٢/ ١١٠.
(٧) في سننه، ٣/ ٣٥.
(٨) النسائي في سننه، ٥/ ٤٢، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٩/ ١٣، والحاكم في المستدرك، ١/ ٤٠٢، وقال: صحيح الإسناد، وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به، ووافق الذهبي الحاكم على صحته.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ٢/ ١٧٢: في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال فيه ابن القطان: لا يعرف.
(٩) انظر: المغني، ٢/ ٧١٠، الشرح الكبير، ١/ ٦٥٠.

1 / 179