أطروحات حول قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
6

أطروحات حول قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Chercheur

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

بيروت

تُقض حتى قدم، وإذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم وقبل الغُرم، وإذا بتَّل في مرضه تبرُّعًا ثم صح، وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى باعه، أو الزوج بتبرع زوجته بأكثر من الثلث، حتى تأيمت، وغير ذلك. تنبيه: لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد ألا ردَّ، كما لم يختلفوا، إذا بطلت رائحة الطيب، أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه، والأصل استصحابه، وليس من هذا الأصل نكاح المُحرم، والموافق لنداء الجمعة، لأن المنع فيهما لنفس الإحرام والوقت، لا لأمر بأن عدمه، قاله ابن رشد. وانظر إذا تحمل الأب بالصداق عن ابنه في مرضه وفرَّعنا على أحد قولي مالك بفساد النكاح، ثم صح الأب، هل يجري فيه من الخلاف ما في نكاح المريض إذا صح، أو لا. في ذلك نظر واضطراب. قاعدة (٧) الظن هل يُنقضُ بالظن، أم لا وعليه تغير الاجتهاد في الأواني والثياب والقِيلة (والحكم) والفتوى.

1 / 60