187

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

وقال بعضهم: إذا التقى البابان وجب الغسل ولعله من هذا المعنى، وقال آخرون: إذا التقى الرفغان وجب الغسل لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا التقى الرفغان وجب الغسل ) ([38]). وهو ما بين الأنثيين وأصول الفخذين، وقيل إذا قعد الرجل بين شعبي امرأته وجب الغسل، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبيها فقد وجب الغسل ) ([39]) وقال بعضهم: الماء من الماء لحديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الماء من الماء ) ([40]) يعني لا يكون على الرجل غسل حتى ينزل ولو التقى الختانان. والصحيح عندي هو القول الأول وهو التقاء الختانين، لأن مجاوزة الختانين توجب الحد بالإجماع فأحرى أن توجب الطهر، وهذا القياس مأخوذ من الخلفاء والله أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون في الاحتلام، والله أعلم. والجماع كله يجب به الغسل حلالا كان أو محرما لا مع بني آدم ولا مع البهائم([41])، لأن ما يوجب الحد أحرى أن يوجب الغسل على القياس الأول، وكذلك يجب الغسل بين الأطفال والبالغين على البالغين([42])، ويجب على المجانين البالغين إذا أفاقوا لعموم الحديث الأول، ولأن غسل الجنابة إنما يجب لأجل الصلاة والله أعلم.

وكذلك يجب عليه أن يغتسل إذا أفاق، كما يجب عليه أن يتوضأ لحديث كان في حال جنونه والله أعلم.

مسألة في الصفة المعتبرة في كون خروج المني([43]) موجب للطهر:

Page 188