138

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

وإذا لم يفض الدم من الجرح ولكنه ارتفع حتى كان له ظل فإنه ينقض الوضوء، وقيل لا ينقض الوضوء، وكذلك من كان له شقاق في رجله، أو أقرع الرأس فخدش في قرعه أو في بعض شقاق رجله وفاض الدم من ذلك الموضع إلا أنه لم يفض من القرع أو من الشقاق كله فإن فيه قولان: منهم من يقول ينقض الوضوء عليه، ومنهم من يقول ليس عليه الوضوء حتى يفيض الدم من الشقاق كله أو من القرع كله، وكذلك إذا جرح في الفم، أو في العين، أو في الأنف، أو في الأذن، فخرج الدم من موضعه إلا أنه لم يفض من الفم، ولا من العين، ولا من الأنف، ولا من الأذن، على هذا الاختلاف إلا في الفم فإنه يراعى فيه البصاق إذا غلب عليه الدم فقد نجس وينقض الوضوء.

Page 139