128

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

وقال عبد الله بن القاسم: إن وضعت فيه الغائط فلا بأس به لأنهم ذهبوا إلى أنه لا ينجسه والله أعلم، والبئر إن وقع فيه النجس إن كان يجري ماؤها تحت الأرض فلا بأس به لأنه جار، وإن كان لا يجري تحت الأرض ففيه قولان: من اعتبر الحركة نجسه كالماء الراكد، ومن اعتبر غير ذلك لم يقل بتنجيسه وإن وقعت الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر في البئر فإنه ينزع منها ما وقع فيها ويغرف([14]) منها أربعون دلوا([15]) للسنة، وذكر بعض العلماء أن التقدير لأصحابنا في نزح البئر النجسة أربعون دلوا أو خمسون دلوا أن هذا مقدار ما فيها من الماء من غير أن تزيد مادة العيون. وقال بعض أئمتنا ممن قال بتنجيس البئر إذا حلتها النجاسة القليلة وهي تمد زاجرها أنها تنزح خمسون دلوا بدلوها بعد أن يكون الدلو طاهرا([16])، ويطهر الدلو بعد فراغ النزح بها، إن كانت النجاسة متجسدة([17]) لها عين قائمة في البئر لم يطهرها النزح الذي ذكرنا إلا بعد إخراجها من البئر قال: وإن رجعت الدلو في بئر([18]) أخرى قبل أن تغسل نزحت البئر الثانية أيضا خمسين دلوا بعد أن تطهر الدلو، وإن بقي([19]) دلو واحد من الخمسين لم ينزح في ذلك اليوم وأخرت إلى اليوم الثاني([20]) فإنه يستقبل بنزحها من أوله لأن الأصل في هذا الماء أنه نجس عندهم([21])، وإذا نزحت عشرة دلاء وفرغ ماؤها طهرت على قول من اعتبر الخمسين دلوا مقدار ما فيها وإن لم تكن تنزح لقوتها لا ينجسها شيء، ومن لم يعتبر ذلك قال لا بد من خمسين دلوا للسنة أو أربعين، ولا يرى تنجيس الماء الذي يغرف منها والله أعلم.

Page 129