22

Ictirad Shart

اعتراض الشرط على الشرط

Chercheur

د. عبد الفتاح الحموز

Maison d'édition

دار عمار

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦هـ ١٩٨٦م

Lieu d'édition

الأردن

فَإِن الذعر مقدم على الاستغاثة، والاستغاثة مُقَدّمَة على الوجدان فَهَذَا مَا عِنْدِي فِي دفع هَذَا الْمَذْهَب الْمَذْهَب الثَّالِث أَن الشَّرْط الثَّانِي جَوَابه مَذْكُور، وَالشّرط الأول جَوَابه الشَّرْط الثَّانِي وَجَوَابه فَإِذا قيل إِن لبست إِن ر كبت فَأَنت طَالِق، فَإِنَّمَا تطلق (إِن ركبت أَولا ثمَّ لبست) وَهَذَا القَوْل رَاعى من قَالَ بِهِ تَرْتِيب اللَّفْظ وَإِعْطَاء الْجَواب لما جاوره، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيم لَهُ هَذَا الْعَمَل على تَقْدِير الْفَاء فِي الشَّرْط الثَّانِي ليَصِح كَونه جَوَابا للْأولِ (وعَلى هَذَا) فَلَا يلرم مُضِيّ فعل الشَّرْط الأول وَلَا الثَّانِي لِأَن كلا مِنْهُمَا قد أَخذ جَوَابه وَهَذَا القَوْل بَاطِل بِأُمُور أَحدهَا أَن الْفَاء لَا تحذف إِلَّا فِي الشّعْر الثَّانِي أَن الْقَاعِدَة فِي اجْتِمَاع ذَوي جَوَاب أَن يكون الْجَواب للسابق مِنْهُمَا وَالثَّالِث أَنه لَا يَتَأَتَّى لَهُ فِي (قَوْله) (إِن تستغيثوا بِنَا إِن تذعروا ... الْبَيْت ...)

1 / 52