13

Ictirad Shart

اعتراض الشرط على الشرط

Chercheur

د. عبد الفتاح الحموز

Maison d'édition

دار عمار

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦هـ ١٩٨٦م

Lieu d'édition

الأردن

أكرمك بِالْجَزْمِ جَوَابا للشّرط فَكَذَا الْقيَاس يَقْتَضِي فِي مَسْأَلَة توارد شَرط على شَرط أَن يكون الْجَواب للسابق مِنْهُمَا، وَيكون جَوَاب الثَّانِي محذوفا لدلَالَة الأول وَجَوَابه عَلَيْهِ، فَمن ثمَّ لزم فِي وُقُوع الْمُعَلق على ذَلِك أَن يكون الثَّانِي وَاقعا قبل الأول ضَرُورَة أَن الأول قَائِم مقَام الْجَواب، حَتَّى إِن الْكُوفِيّين وَأَبا زيد (والمبرد) يَزْعمُونَ فِي نَحْو أَنْت ظَالِم إِن فعلت، أَن السَّابِق على الأداة هُوَ الْجَواب لَا دَلِيل، وَالْجَوَاب لابد من تَأَخره عَن الشَّرْط، لأته (أَثَره) ومسببه (فَلذَلِك) الدَّلِيل على الْجَواب، لِأَنَّهُ قَائِم مقَامه ومغن فِي اللَّفْظ عَنهُ وَقد (تحرر) فِي هَذَا أَن فِي كل من الجملتين (مجَازًا)، فمجازا الأولى الْفَصْل بَينهَا وَبَين جوابها بِالشّرطِ الثَّانِي ومجاز الثَّانِيَة بِحَذْف جوابها وعَلى هَذَا فَيجوز كَون الشَّرْط الأول مَاضِيا ومضارعا وَأما الثَّانِي فَلَا يجوز فِي فصيح الْكَلَام أَن يكون إِلَّا مَاضِيا لِأَن الْقَاعِدَة فِي الْجَواب أَنه لَا يحذف الأول إِلَّا وَالشّرط مَاض فَأَما قَوْله

1 / 43