350

La foi pure, libre de doute et de critique

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

Chercheur

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

[فنكفره] (١) بذلك؛ [لسريانه] (٢) إلى إبطال الشريعة.
وأما (٣) من أنكر الإجماع المجرد (٤)؛ الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا: بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامعَ [لشروط] (٥) الإجماع المتفق عليه عمومًا.
وحجتهم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، وقوله ﷺ: "من خالف الإسلام (٦) قيد شبرٍ فقد خلع ربقة الإسلامِ من عنقه" (٧).
وقد نقل العلماء (٨) الإجماعَ على تكفير من خالف

(١) في (ص) و(ظ) و(ن): (فتكفيره) وفي الشفا ما أثبته.
(٢) في (ص): (سريانه)، وفي (ظ) و(ن) والشفا ما أثبته.
(٣) في الشفا: (فأما).
(٤) المؤلف ﵀ أورد هذه المسألة في (ص ٣٢٨)، ويعيدها هنا بشيء من التفصيل.
(٥) في (ص): (بشروط)، وفي (ظ) و(ن) والشفا ما أثبته.
(٦) في الشفا: (من خالف الجماعة).
(٧) أخرجه أبو داود في السنة، باب في قتل الخوارج (٥/ ١١٨) رقم (٤٧٥٨)، وأحمد في مسنده (٥/ ١٨٠)، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠) رقم (٨٩٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٧) من حديث أبي ذر بلفظ: "من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". قال الألباني في ظلال الجنة: (حديث صحيح).
وهذا الحديث استدل به القاضي عياض في الشفا (٢/ ١٠٧٩) بلفظه، ونقله المؤلف من الشفا بلفظ: "من خالف الإسلام ... "، ولم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ؛ إذ لعله تحريف من النساخ، أو سبق قلم من المؤلف، والله أعلم.
(٨) في الشفا: (وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع).

1 / 356