32

Icra des lamies de Shanfara

إعراب لامية الشنفري

Chercheur

محمد أديب عبد الواحد جمران

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤هـ ١٩٨٤م

Lieu d'édition

بيروت

(بيرى) .
و(عَليّ) يجوز أَن يتَعَلَّق (بيرى) أَيْضا، وَيجوز أَن تكون من صلَة [الْمَوْصُول] لكنه لما قدمه امْتنع أَن يكون صلَة لَهُ.
لِئَلَّا تتقدم الصِّلَة على الْمَوْصُول، فَعِنْدَ ذَلِك تتَعَلَّق بِفعل مَحْذُوف يفسره الْمَوْصُول، تَقْدِيره (يتطول عَليّ) .
٢٣ - (وَلَوْلَا اجْتِنَاب الذام لم يلف مشرب ... يعاش بِهِ إِلَّا لدي ومأكل)
[الْإِعْرَاب]: (لَوْلَا) يمْتَنع بهَا الشَّيْء لوُجُود غَيره، وَأَصلهَا (لَو) و(لَا) فَلَمَّا ركبتا حدث لَهما معنى ثَالِث غير الِامْتِنَاع الْمُفْرد وَغير النَّفْي.
وتحقيقه أَن (لَو) يمْتَنع بهَا الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره، فَفِيهَا امتناعان.

1 / 88