75

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Chercheur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

فإن الآخرين إنما صرحوا بالجواز، وعبارة التتمة: جرت العادة بكذا، وعبارة الإمام في تقرير الجواز. هكذا عهد الناس في الأعصر الخالية، ولعل الحاجة أحوجت إلى تسويغ ذلك، فإن الناس يكثرون في الموسم، ولو كلفوا الوقوف في جهة واحدة لتعذر ذلك انتهى. وظاهره أن الأولى تركه إذا لم تدع إليه حاجة، وأما دليلا فإنه لم يرد فيه شيء بل روى الأزرقي: ان أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري حين ولي مكة في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان سببه أنه ضاق عليه الموقف وراء الإمام، وكان عطاء وعمرو بن دينار يرونه ولا يغيرونه وهذا يشير إلى أنه محدث وأن الأمر ﴿الأول﴾ كان بخلافه، وغايته الجواز عند الحاجة كما في الموسم، وزمن الحج، وكثرة الجمع، أما إذا قلوا فالظاهر أن الأفضل وقوفهم وراء الإمام، إلا أن يرد بخلافه نقل. العاشر: قال إمام الحرمين في النهاية: لو اقترب صف من البيت فقد لا يحاذي الكعبة منهم إلا عشرون أو نيف وعشرون، ويخرج طرف الصف إن زاد ثم قال: فلو بعدوا ووقفوا في أخريات المسجد فقد بلغ الصف ألفا وهم يعاينون الكعبة فصلاتهم صحيحة، وعن على قطع، وعلم أن حقيقة المحاذاة نفيا وإثباتا لا تختلف بالقرب والبعد، ولكن

1 / 98