369

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Enquêteur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الخامس عشر بعد المائة:
إذا وقف بقعته مسجدًا فلا يثبت حق الاختصاص فيه لأحد، فلو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث وهم الشافعية والمالكية والحنابلة أو بأصحاب الرأي وهم الحنفية أو بطائفة معلومة فوجهان، أحدهما واختاره الإمام والغزالي فساد الشرط، لأن جعل البقعة مسجدا من قبل التحرير فلا يثبت فيه الشرط [كالعتق، ولا معنى لاختصاص جماعة بالمسجد] وعلى هذا قال في التتمة: يفسد الوقف لفساد الشرط، وقال الامام: لا يفسد على المذهب: إذ لا أثر للشرط الفاسد في التحرير كالعتق، وأصحهما عند الرافعي في المحرر وبه جزم القاضي الحسين – أن الشرط يصح ويختص بالمذكورين رعاية لشرط الواقف قطعا للنزاع في إقامة الشعائر لاختلاف المذاهب.
السادس عشر بعد المائة:
أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام ﵀ بأن متولي تدريس المدرسة هو الذي يقرر مقدار الجامكية للفقهاء وينزلهم وليس للناظر في الوقف إلا تحصيل الريع وقسمته على المنزلين.
السابع عشر بعد المائة:
إذا استناب إمام المسجد من يصلي عنه بغير عذر لي يستحق شيئا من الجامكية لا هو ولا النائب، لكن إن جعل للنائب جعلا استحقه

1 / 397