367

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Enquêteur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
المسجد للبيع والشراء] إلا أن يراد بالرحاب الأفنية الخارجة عن حد المسجد وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: تولية الأئمة في المساجد، ونصب المتصدرين في العلم وغيره فيها لواقفها، وأما المساجد الكبار كالجوامع ومساجد الشوارع، فالتولية فيها للسلطان لأن ذلك من الأمور العظام، فاختصت بنظره.
الثاني عشر بعد المائة:
إذا كان له في أرض حصة مشاعة فوقفها مسجدا، ففي فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح أن الوقف يصح في الحال، ويثبت للبقعة كلها حرمة المسجد في الحال، فلا يجوز للجنب المكث فيهن وتجب القسمة لتعينها طريقا إلى الانتفاع بالموقوف، ولو اعتكف فيها قبل القسمة فهل يصح أم لا؟ فيه نظر:
الثالث عشر بعد المائة:
لابد في الوقف من اللفظ إلا أنه إذا بني مسجدا في موات صار مسجدا بذلك من غير توقف على لفظ، ذكره الماوردي لأن النية مع الفعل تغنيان عن القول فيزول ملكه عن الالة بعد استقرارها في مواضعها وهي قبل الاستقرار باقية على ملكه إلا أن يصرح بأنها للمسجد فتخرج عن ملكه، وهو نظير قولهم إن أراضي الفيء تصير وقفًا

1 / 395