360

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Enquêteur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وما عداها لا يصح الاعتكاف فيه، والمشهور من مذاهب العلماء خلاف ذلك، قال ابن حزم: ولو صح ذلك باعتبار أنه ﷺ لم يفعله في غيرها لزم ألا يصح الاعتكاف إلا في شهر رمضان، والعشر الأول من شوال، وهو خلاف الاجماع، إذا عرف هذا فلونذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لم يتعين على الأصح عند الأكثرين، منهم الرافعي والنووي، ووهم ابن الرفعة فنقل في الكفاية: أن الرافعي صحح القول بالتعيين، وقال في البحر: القول بالتعيين غلط، والمسألة على قول واحد أنه لا يتعين وكلامه السابق محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان قد عين أحد المساجد الثلاثة.
الرابع بعد المائة:
لو نذر إتيان مسجد غير المساجد الثلاثة لا يلزمه لقوله ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وحكي الإمام عن الشيخ أبي على أن هذا الحديث لا يوجب تحريما وكراهة في شد الرحال إلى غيره ثم قال: وهو حسن عندي لا يصح غيره قال: وكان شيخي يفتي بالمنع من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة من المساجد [وربما كان يقول يكره] وربما كان يقول: يحرم

1 / 388