330

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Enquêteur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
المبالغة في الخشوع لا أنهما يريان السجود على الخمرة غير جائز، لأنه ﷺ، قد صلى عليها، وقال سعيد بن المسيب، الصلاة على الخمرة سنة، وإنما فعل ذلك على الاحتياط، لأنه الغالب من فعله ﷺ، وقد انصرف من الصلاة وعلى وجهه أثر الماء والطين، وقال البخاري في صحيحه: وصلى أنس على فراشه، وقال:: كنا نصلي مع النبي ﷺ فيسجد أحدنا على ثوبه.
الستون:
ذكر حجة الإسلام في الإحياء أنه قيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع يوم الجمعة وأن الناس في القرن الأول كانوا يمشون إليه سحرا والطرقات مملوءة بالناس وبالسرج كأيام الأعياد، واختلف العلماء في المراد بالرواح، من قوله ﷺ: من راخ في الساعة الأولى فقيل: المراد به من أول النهار، والساعات محسوبة من ذلك، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وقيل: إنها أجزاء، من الساعة السادسة بعد الزوال، وهو مذهب مالك وحجته، أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، لأنه مقابل للغدو، وأنكر مالك التبكير إليها من أول النهار.

1 / 358