319

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Enquêteur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

الثاني والأربعون:
يجوز بناء المسجد في أي موضع كان كنيسة أو نحوها للاحاديث الصحيحة في ذلك، منها حديث عثمان بن أبي العاص: أن رسول الله صلى لله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم. رواه أبو داود وابن ماجه.
الثالث والأربعون:
يستحب لداخل المسجد أن يقدم رجله اليمني في الدخول، واليسرى في الخروج لحديث أنس ﵁ أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم وقال البخاري: وكان ابن عمر يفعله.
الرابع والأربعون:
يستحب لداخله أيضا أن يقول: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وفي صحيح مسلم عن أبي حميد، وأبي أسيد ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ

1 / 347