317

Informations à l'intention des prosternés concernant les règles des mosquées

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Enquêteur

أبو الوفا مصطفى المراغي

Maison d'édition

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
الأربعون:
إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها أو بخراب المسجد فلا يعود مملوكا، خلافا لمحمد بن الحسن، ولا يجوز بيعه بحال، ولا التصرف فيه كما لو أعتق عبدا ثم زمن لا يعود مملوكا ثم إن خفيف أن تنقضه الشياطين، نقض وحفظ وإن رأى القاضي أن يبني بنقضه مسجدًا آخر، قال القاضي وابن الصباغ والمتولي يجوز وقال المتولي: الأولى أن ينقل إلى أقرب الجهات إليه، فإن نقل إلى البعيد جاز، ولا يصرف النقض إلى غير المسجد كالرباطات والقناطر والآبار كما لا يجوز عكسه، لأن الوقف لازم، وقد دعت الضرورة إلى تبديل المحل دون الجهة، والحاصل من ريع وقف عمارة هذا المسجد، يصرف إلى عمارة مسجد آخر، وكذا يفعل الحاكم بما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوها، ينقلها إلى غيره عند الخوف عليها، وقال في الحاوي، ريع المسجد الذي خربت محلته يصرف إلى المساكن لأنه مصرف لا ينقطع لفاقتهم على الأبد. وقال الخوارزمي في الكافي: إذا خرب المسجد لا يجوز بيعه ولا بيع شيء منه ولا نقله إلى موضع آخر، ولا نقل شيء منه، هذا هو المنقول عن عامة الأصحاب، قال: وكذلك مسجد في محلة أو قرية خربت المحلة واندرست القرية لا يجوز نقل ذلك المسجد إلى موضع آخر، قال: والأصلح عندي جواز نقله إلى موضع آخر وهو مذهب أحمد.

1 / 345